|
إلغاء النصوص التي أدت إلى إسقاط الجنسية العراقية لمن اكتسب غيرها
22/3/2006
جريدة الصباح
بغداد - الاء الطائي
الغت احكام قانونية صادق عليها مجلس الرئاسة النصوص المتعلقة باسقاط الجنسية العراقية عن العراقي الذي اكتسب جنسية اخرى، او ان جنسيته العراقية انتزعت عنه لاسباب سياسية او طائفية او عرقية.
وقال مصدر مسؤول في وزارة العدل لـ(الصباح) ان قرار المجلس جاء بغية توحيد احكام الجنسية العراقية في القانون المرقم(26) لسنة 2006 الجديد وتمكين العراقي من استعادة جنسيته التي اسقطت عنه تعسفا او لاسباب سياسية او طائفية او عرقية كما يهدف الى ربط العراقي اينما حل في بقاع العالم بوطنه وفقا للاصول ودفعه الى الانتماء الى تربة العراق رغم حصوله على جنسية اخرى.
وتضمن القانون فقرات تبين ان الفرد عراقي الجنسية هو كل من حصل على الجنسية العراقية بموجب احكام قانون الجنسية العراقية رقم 42 لسنة(1924) الملغى وقانون رقم (43) لسنة(1963) وقانون رقم (5) لسنة(1975) الذي يمنح الجنسية العراقية للعرب وقرارات (مجلس قيادة الثورة) المنحل.
كما عد الفرد العراقي هو كل من ولد لاب عراقي او لام عراقية او من ولد في العراق من ابوين مجهولين، ويعتبر اللقيط الذي يعثر عليه في العراق أومولدا فيه كذلك ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك كما ضم القانون الشروط الواجب توفرها لقبول غير العراقي ومنحه الجنسية العراقية.
admin@assyrianconference.com
.© 2005, Assyrian General Conference .
All Rights Reserved